الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثالث — التقدير
المادة 28
ان الطرف الطالب المؤدى لسلفة ما أو الطرف المحكوم عليه بالمصاريف يمكنه أن ينازع في الرسوم والمبالغ المصروفة وان يطلب التقدير فى مهلة ستة اشهر من تاريخ حكم المحكمة او تاريخ حكم المجلس القضائي بالنسبة للرسوم والنفقات المستوفاة من كاتب الضبط للمجلس القضائي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 صفر عام 1388 ه وبالنسبة للاعمال الخاصة بالاجراءات المتممة خارج الدعوى ، فتحسب مهلة الستة الاشهر ابتداء من تاريخ الاداء يقدم طلب التقدير المسبب على ورقة عادية يرسل لرئيس - الجهة القضائية الذى يصدر بنفسه او قاض آخر يعين من قبله ، امرا بالتقدير غير قابل لأي طعن