مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 21
يحظر على كتاب الضبط استيفاء رسوم غير مقررة في هذه التعريفة او فى مختلف التعريفات الخصوصية أو استيفاء رسوم زائدة وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية، والملاحقات الجزائية عند الاقتضاء ومع الاسترداد ...