مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدد الاجور المستحقة لصندوق كتابات الضبط فى القضايا المدنية والتجارية عن الاعمال والاجراءات التي يتممها كتاب الضبط على الوجه المبين في الجدول المرفق بهذا المرسوم ، ماعدا ماورد النص بشأنه في احوال خاصة .
وتستوفي هذه الاجور بمعزل عن الرسوم الجبائية والقضائية لفائدة صندوق الودائع وتسيير كتابات الضبط