مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 17
يجوز أن تقسم ماديا السجلات المشار اليها في المادتين 14 و 15 اعلاه الى عدة سجلات يستعان بها في مختلف خدمات كتابة الضبط .
ولا يمكن اجراء هذا التقسيم الا اذا أذن بذلك وزير العدل حامل الاختام ويكون نفس الاذن ضروريا في وقت واحد الاستعمال عدة دفاتر ايصالات في نفس كتابة الضبط