مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 15
يؤدى عن كل دفعة نقدية لصندوق كتابة الضبط ايصال بالقبض .
ولا يسلم ايصال عن دفعات تجرى بواسطة الحساب المصرفي أو الحساب الجارى البريدى الخاص بكتابة الضبط .
وعندما يجرى الاداء بموجب شيك ، فانه يجوز لكتاب الضبط عدم تسليم الوثائق او الشروع بالاجراء المطلوب الا بعد القبض .