مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 14
ان الدفعات المؤداة من والى كاتب الضبط يجرى قيدها يوما بيوم وبحسب التاريخ الزمني في السجل اليومي الذى يمكن أن يتضمن أعمدة للمفردات •