مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 13
يقيد كتاب الضبط فى السجل جميع الرسوم المقبوضة متبعين في ذلك ترتيب التواريخ التي يقومون فيها بالعمل او الاجراء او اعداد النسخة الرسمية او النسخة العادية ..