الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 12
يجب على كتاب الضبط أن يقيدوا رسوم كتابة الضبط المقبوضة وما يؤدى كرسم جبائي او رسوم قضائية مطابقة :
- سواء كان عن الخلاصات والنسخ الرسمية أو النسخ العادية أو وثائق كتابة الضبط المسلمة بدون حفظ نسخة في اسفل تلك الاوراق ، أو عن التسجيل في الجدول في البيانات المشار اليها - في المادة 6 أعلاه ،
- او عن الوثائق القضائية او الوثائق الاصلية لكتابة الضبط في بيانات المصاريف الخاصة ويجب ان تتضمن بصفة واضحة جميع المستندات التي تحمل الشكل المذكور بيان رسم كتابة الضبط ورقم تسجيل ذلك الرسم فى السجل المشار اليه في المادة التالية