مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 10
يستوفي كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم تسديدا لورقة الدمغة :
أ عن كل قرار او حكم صادر بناء على عريضة الاطراف ما عدا المعفاة بصفة عادية ، مبلغ قيمة الطابع المستعمل مع حد ادنى قدره 4 دج ،
ب - عن كل وثيقة منقولة للتسجيل بطابع ، 2 دج ، ج عن كل بيان في سجل بطابع ، 80 ر . دج .
يتغير مبلغ هذه الرسوم الرسوم بنفس النسب التي تتغير فيها قيمة الورقة ذات الدمغة 10