مرسوم رقم 68-93
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349
الباب الاول — تعريفة القضايا المدنية والتجارية والادارية › الفصل الثاني عشر — بيوع المنقولات والتقويم
المادة 00
يؤدى لكتاب الضبط عن محصول البيوع من كل حصة :
الغاية 1101 دج من ا...... را، الى 200000 دج 2 فيما زاد على 200000 دج % ويكون هذا الرسم على عاتق المشترى .