مرسوم رقم 68-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-7 مؤرخ فى 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن نقل 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( دتير ساف » الجزائرية 2 ) أموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركة « بروكتر وكانبل ) 123
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحزر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 10 هواري بومدين