المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ( ملحق خاص | الفلاحة والاصلاح الزراعى ( ملحق خاص بالرى ) برسم بالري ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 - المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، - وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم