المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين الجدول « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 50 التكوين الثقافي والمهني للمعلمين - مساهمة الدولة 150,000 36 51 المركز الوطني للخدمات المدرسية والجامعية - اعانة التسيير 750000 - العنوان الرابع التدخلال القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 منح مختلفة للتعليم العمومي 3650000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 21 النشاطات الاجتماعية لصالح الطلبة 000 ر50 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 الصحة المدرسية والجامعية -