المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث - وسائل الصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية ... ر765 مجموع الاعتمادات الملغاة 7650000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث - الموظفون - مرتبات العمل 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيارات المهنية - الاجور 1600000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث العمل التربوى والثقافي 43-42 التكوين المهني للكبار - التعويضات للمتدربين 3000000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 المساعدة للسكان بتوزيع الاغذية ذات الضرورة الاولية وبالالبسة 350,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8100000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث - القسم وسائل المصالح الثالث الموظفون العاملون والمتعاقدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي 0000 ر 765 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7650000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث - القسم وسائل المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 4231 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التعويضات والمنح المختلفة القسم ..... 16 الرابع الادوات وتسيير المصالح 4434 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التكاليف الملحقة 3000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية العمل التربوى والثقافي 43-46 الاعانة والتعويضات مجموع الاعتمادات المفتوحة 8100000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة