مرسوم رقم 68-617
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-617 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ضمن ميزانية الدولة 1847
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار ( 575,000 را دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم •