مرسوم رقم 68-606
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-606 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968-1788
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1968.
هواري بومدين