مرسوم رقم 68-606
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-606 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بقسنطينة ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968-1788
المادة الأولى
ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الاساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها في مناطق عمالات وهران وسعيدة وتيارت وتلمسان » .
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789