المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصاريف الخارجية - الاجور القسم الرئيسية 400 0 433 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني تسديد النفقات ... ر 20 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتدربين 170000 العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث العمل التربوى والثقافي 43-01 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المنح ... ر ..
مجموع الاعتمادات الملغاة 100 1700 را. 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجدول ( ب ( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 3200000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات ره 3 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 200000 1234 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 800 0 177 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-014 المصالح الخارجية التكاليف 92-30 الايجارات القسم 3110000 الملحقة 000 ر 341 23600 الخامس أشغال الصيانة 35-51 الري اشغال الصيانة