مرسوم رقم 68-602
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-602 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1845
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون ومائة وسبعون الفا وأربعمائة دينار ( 400 ر170 را دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .