مرسوم رقم 68-561
· ج.ر عدد 86 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-561 68 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة 1702
المادة 3
يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة للدخول الى وظيفة عون مكتب بعنوان الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه اعوان المصلحة بوزارة الصناعة والطاقة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتون اقدمية ثلاث سنوات في سلكهم الاصلي .