المادة 3
يجوز ان يقبل للمشاركة فى المسابقة الخاصة بالدخول الى وظيفة عون ادارى بعنوان الفقرة الثانية - ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه اعوان المكتب بوزارة الصناعة والطاقة البالغون من العمر 40 سنة على الاقل والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية ..
المادة ) : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة الصناعة والطاقة حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون لاسلاك الاعوان الاداريين والمستكتبين بالمصالح الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ويجوز ايضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعين الى اسلاك مشابهة لسلك الاعوان الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق . 7 للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين