المادة 3
يجوز للملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية شغل وظيفة نوعية لكاتب رئيسي تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة ) : يكلف الكتاب الرئيسيون : 1 ضمن كل مفتشية اكاديمية : ببرمجة وتنسيق ومراقبة تنفيذ اشغال مختلف المصالح تحت السلطة المباشرة المفتش الاكاديمية .
وب - ضمن كل كلية ومؤسسة للتعليم العالي بالتسيير الادارى وعند الاقتضاء التسيير المالي للمصالح تحت سلطة العميد او مدير المؤسسة .
المادة . : يجوز للملحقين الاداريين البالغين من العمر للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه 30 سنة على الاقل والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم والمسجلين في قائمة التأهيل ان يعينوا فى وظيفة لكاتب رئيسي