المادة 2
يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره سبعمائة الف دينار ( 7000000 دج ) مقيد في ميزانية الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ربع حوادث العمل القسم الرابع 553,000 الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة مجموع الجدول (( ب ) الابواب العناوين 50000 147 الاعتمادات الملغاة 7000000 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيم أ المصالح المالية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 200000 الجمعة 12 رجب عام 1388 ه الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية الدولة ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على ر 120
ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ربع حوادث العمل 2000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية الدولة وزارة ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على 200000 الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الثالث وسائل المصالح قسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 2590000 وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 92-32 ريع حوادث العمل 640000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 9700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7000000