مرسوم رقم 68-514
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب 1450
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 هواري بومدين