مرسوم رقم 68-514
· ج.ر عدد 70 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-514 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء وتحويل اعتماد الى هذا الباب 1450
المادة 3
يفتح بميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسون ألف دينار ( 50,000 دج ( يقيد بميزانية رئاسة مجلس الوزراء وفى الباب المحدث بالمادة الاولى أعلاه