المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 68 190 المؤرخ في 30 صفر ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ - هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث الباب . 93 في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . - وتحويل اعتماد الى هذا الباب ، يرسم - ما يلي :
الابواب وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ..
هواري بومدين الجدول ( أ ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) ميزانية التكاليف المشتركة الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 1000 239 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة الابواب 32,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 271 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 239,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 32,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0000 271 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1388 ه