مرسوم رقم 68-492
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 492 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث أسلاك للعاملين المهنيين 1381
المادة 2
يمارس العاملون المهنيون عملهم في الادارة المركزية لكل وزارة والمصالح الخارجية التابعة لها .
ويمكن أن يمارسوا وظائفهم في المؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية | والموضوعة تحت وصاية الوزير الذي تكون هذه المؤسسات تابعة لها .