مرسوم رقم 68-476
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-476 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث منطقة خصوصية لاستغلال مقالع بعمالة تلمسان . 1432
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويلصق من قبل عامل عمالة تلمسان بمقر دار العمالة ونيابات العمالة وبالمجالس الشعبية البلدية للعمالة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين الجمعة 29 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433