المادة 2
تطبق رسوم الخدمات المالية في النظام الداخلى المبينة أدناه من الجهة الاخرى مع كل من تونس والمغرب الافريقية من وفرنسا النظام ( وبلاد E ما ) وراء البحار الفرنسية والبلدان ( منطقة الفرنك ) وذلك أما عند الايداع أو عند الاستلام بالنسبة لبعض الخدمات التي تستدعى التخليص من طرف المرسل له .
نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار الحوالات
1 - الحوالات العادية رسم عمولة
ا - حوالات لا نتصدى 10 دنانير • رسم عن كل حوالة .. 0000ته ... مياره 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب حوالات تفوق قيمتها 10 دج ولا تتعدى 100 دج سم عن كل حوالة 00 را ج 1 - حوالات تفوق قيمتها 100 دج 1 رسم ثابت 00 را 2 – رسم نسبي :
بالنسبة للحوالات التي لا تزيد قيمتها عن 3,000 دج عن كل 500 دج أو كسرها 50 ر0 بالنسبة للحوالات التي تفوق 3٫000 ٫ 3 دج
- ، عن كل 500 50 ر لغاية 3,000 دج 0 بالنسبة للجزء الزائد على 3,000 دج - عن كل 2000 دج أو كسرها 50 ر0 2 الحوالات البطاقية رسوم العمولة للحوالات العادية المذكورة بالفقرات أ ، ب ، ج أعلاه مع اضافة رسم عن كل حوالة ... 00 را
3 - الحوالات التلغرافية رسم عمولة الحوالات التلغرافية : .. رسم عمولة الحوالات العادية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة رسم عمولة الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة تستوفى علاوة عن الرسوم التلغرافية المطبقة في العلاقات المعنية
4 - رسوم التجديد تطبق على كل الحوالات مهما كان مبلغها التي يطلب دفعها بعد انتهاء مدة صلاحيتها أثناء الشهر الذي يلى ... 1,50 بعد الشهر المذكور أعلاه .. w الحد الأقصى للقبض لا يجوز أن يفوق الرسم مقدار خمس مبلغ الحوالة
ه - رسم التسليم في محل الاقامة تطبق على :
الحوالات التلغرافية التي يطلب مرسلها الدفع في محل الاقامة
- الحوالات البريدية الدولية المقدمة فعلا إلى محل الاقامة عن كل حوالة .......... 00 را - الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار
6 - الاشعار بدفع الحوالات :
مطلوب عند ايداع المبلغ 1010101010 • 0560 مطلوب بعد ايداع المبلغ ••••••• 00 را التحصيلات والارساليات المسلمة مقابل تسديد القيمة
1 - المبالغ المطلوب تحصيلها 2 الارساليات المسلمة مقابل تسديد القيمة
أ - النظام الداخلي ب – النظام « E »
في العلاقات مع تونس والمغرب وفرنسا والبلاد الفرنسية لما وراء البحر والبلدان الافريقية التابعة لمنطقة الفرنك المواد المدفوعة قيمتها عند التسليم :
الرسم المستوفى عن كل مادة عند الايداع ، علاوة على الرسوم البريدية للتخليص وكذلك رسم الضمان عند الاقتضاء ....... 1,60 يمكن أن يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الشروط الخاصة التي يجب أن يتبعها باعثو الارساليات مقابل تسديد القيمة كي يستفيدوا برسم عن كل مادة قدره ...... 1,40
- الشكاوى الشكاوى الخاصة بحوالة ، أو بقيمة للتحصيل أو بارسالية مقابل تسديد القيمة 4 00 را الشيكات البريدية النظام الداخلي
1 - الايداع :
بطاقات التحويل التي يودع بها أصحاب الحسابات الجارية البريدية في حساباتهم الخاصة لغاية 10000 دج .. 50 ر0 أكثر من 10000 دج ....... 00 را : 2 - حوالات أخرى للايداع في الحسابات.
الجارية البريدية لغاية 1,000 دج 1,00 أكثر من 000را دج....... 1,50
3 - حوالات الدفع التلغرافية اضافة الرسوم التلغرافية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب الدفع عن طريق الشيك المصرفي أو - السندات التجارية 1 • 1 • الدفع بالشيك المصرفي أو بسندات تجارية مقدمة للدفع من طرف مصلحة الشيكات البريدية :
ا شيكات مصرفية مجانا ب سندات تجارية محل دفعها بمركز الشيكات البريدية : - رسم حوالات الايداع في حساب بريدي جاري لا يكون محل دفعها بمركز الشيكات البريدية : ضعف رسم حوالات الدفع في حساب بريدي جاري ان الرسوم المذكورة في الفقرة أعلاه تحصل من طرف ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولو لم تدفع قيمتها ج شيكات مصرفية وسندات - تجارية يمكن الاحتجاج بها و بقيت بدون دفع :
- علاوة على الرسوم المذكورة في الفقرة ( ب ) أعلاه .......... 3,00
2) شيكات مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع عن طريق مصلحة البريد:
- الرسم عن كل شيك أو سند تجاري 00 را
2 - شيكات الدفع 1-1 ) شيكات السحب لغاية 1000 دج. 50 0 عن كل 1,000 دج أو كسرها في الجزء الزائد على 1٫000 ٫ 1 دج 30 ر 0 تستوفى علاوة على ذلك الرسوم التلغرافية اذا تم استعمال هذه الطريقة • عندما تحول شيكات السحب هذه الى حوالات دولية أو من النظام « E » فهي تخضع لنفس رسوم العمولة المطبقة على هذه الحوالات في مكاتب البريد الصادرة منه الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار
2 ) الشيكات البريدية للسحب حال النظر عند قابضي مكاتب البريد 50ر.
ب - شيكات اسناد اسمية أو للحامل •
1) شيكات محولة الى حوالات بطاقية :
أ الرسم عن كل واحدة :
حوالات لا تتعدى 10 دج : رسم عن كل حوالة ..... 1,40 حوالات تزيد قيمتها على 10 دج ولا تتعدى 100 دج .. 170 حوالات أكثر من 100 دج رسم ثابت 170 رسم نسبي :
عن كل 500 دج أو كسرها - لغاية 3,000 دج 50 ر0 عن كل 20000 دج أو كسرها في الجزء الفائض على 3,000 دج 50 ر..
ب الرسم المخفض للاسناد المتعدد .
ان الشيكات المتعددة التي بها على الاقل 100 سند أو التي يخلص عليها الرسم الثابت لمائة سند تخضع لرسم مكون من عنصرين كما يلى :
الرسم الثابت :
لغاية مائة حوالة 80000 من 101 حوالة عن كل حوالة ........... 80 0 الرسم النسبي :
حسب القيمة الاجمالية للشيك 6 عن كل 000 ٫ 1 دينار أو كسرها 080
2 ) محولة الى حوالات برقية أو حوالات موجهة الى منطقة الفرنك أو الى حوالات دولية :
نفس رسم عمولة الحوالات الصادرة في مكاتب البريد ج شيكات السفر البريدية :
الرسم عن كل شيك 30 ر0
3 - الشيكات البريدية المسطرة - الشيكات البريدية المعتمدة
1 ) الشيكات البريدية المسطرة ، شيكات السحب ، شيكات الاسناد أو للحامل مجانا 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار
2 ) الشيكات البريدية المعتمدة :
رسوم الشيكات من الفئة التي يتبعها وقت الاعتماد ) الاعتماد المستعجل 00 2000
4 - التحويلات
1 ) تحويل بريدي عادي : مجانا
2 ) تحويل تلقائي أو تحويل مستعجل :
عن كل 10,000 دج أو كسرها .............
الحد الاقصى للاستيفاء 8,00 - ) التحويل التلغرافي ، علاوة على الرسوم التلغرافية :
عن كل 10,000 دج أو كسرها .. 2000
ه - الشكايات شكاية مقدمة من طرف صاحب الحساب البريدى الجارى الى مركز الشيكات البريدية أو الى مكتب بريد ................ 00 را
6 - رسوم مختلفة
ا ) فتح حساب بريدي جاري 2010-2011 مجانا
2) رسم سنوى لمسك الحساب 201020110100102 00ره ) اعلام عن قيمة ما في الحساب في وقت محدد 01010101010101010101020020 . 200 را
4) اعلام دورى بمبلغ ما في الحساب :
- أتاوة تخصم شهريا :
عن الاعلامات الاسبوعية 0100101... 1,50 الاعلامات النصف أسبوعية ........... 3,00 - الاعلامات اليومية . 6,00 -
ه ) نسخ من الحسابات :
عن كل مائة عملية أو كسرها 2010 20:00 : 20:00*1*1*10* 2,50 عن كل خلاصة حساب وقع الاطلاع عليها 30 ر0
6 ) تعديل عنوان الحساب الجارى ..... 2000 ) الارشادات والبيانات عن طريق الهاتف أو التلكس علاوة على الرسوم الهاتفية أو للتلكس ..... 00 را - ) رسم عن الشيك أو الامر بالتحويل بدون تمويل كافي :
شيكات مقدمة من طرف الساحب أو أمر - بتحويل لا يمكن تنفيذه لأن التمويل الموجود بالحساب غير كاف . 3,00 الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ه نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار
ب - شيكات بدون تمويل كافي مقدم المركز - الشيكات البريدية من طرف المستفيد أو الحامل 1010101011-101 • 6000 يطبق الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) السابقة على الشيكات المرسلة الى مركز الشيكات البريدية أو المقدمة للدفع من طرف المستفيد او الحامل والتي يكون صاحب الحساب قد قدم فيها منع الدفع لسبب غير الضياع والاختلاس او افلاس حاملها .
9 ) الاعلام مسبقا بالهاتف أو التلكس عن تسجيل بعض العمليات :
- علاوة على رسوم التلكس او الهاتف ... 2000 :10 ) الاعلام عن تسجيل تحويل :
أ - مطلوب عند الايداع 0560 ب مطلوب بعد الايداع .............. 1000
11 ) الامر بالاخذ او الخصم التلقائي : كل أمر بالأخذ من حساب بريدى جارى سواء نفذ أم لم ينفذ فهو خاضع للرسم التالي :
لغاية 1,000 دج . 0500
- .
اذا زاد على 10000 دج .............. 00 را العلاقات مع بلاد منطقة الفرنك
1 ) الدفعات
1) حوالات الدفع في الحسابات البريدية الجارية نفس رسوم النظام الداخلي لهذا الصنف
2 ) بالنسبة للحوالات التلغرافية تضاف الرسوم التلغرافية
2 ) تحصيل الشيكات المصرفية والسندات التجارية الشيكات أو السندات التجارية المقدمة لمركز الشيكات البريدية لقبضها أو تحصيلها في بلد من دول منطقة الفرنك :
نفس الرسوم الجارى بها العمل في النظام الداخلي ) التحويلات 1 / التحويلات العادية :
عن كل تحويل 00000...... 80 0
2 ) التحويلات التلغرافية :
رسم التحويل : رسم التحويلات العادية. - الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 - ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار ب نفقات الكتابة عن كل 10,000 دج او كسرها ....... 2000
ج - الرسوم التلغرافية حسب المورد .
4 - شيكات السفر البريدية المدفوعة في الجزائر عن كل 10 دج او كسرها ، رسم نسبي دره.
ه ) الشكايات
- الرسم على كل شكاية /2010***** . . . 00 را