المادة الأولى
تعدل الاحكام المذكورة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 65 133 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق - 27 أبريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
نوع المراسلة أو الخدمة الرسوم بالدينار 4 المطبوعات والعينات لغاية 50 غراما 20 ر0 ) باقي فئات الوزن بدون تغيير )
- تعريفات خاصة
1 - العينات والمطبوعات بالعدد لغاية 50 غراما 15ره باقى فئات الوزن : بدون تغيير ) 3 الرسائل الصوتية عن كل 200 غرام أو كسرها حسب الوزن الكامل للارساليات .. 20 ره الوزن الأقصى : 3 كلغ
9 - المراسلات ذات القيمة المصرح بها أ الرسائل ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون 1,50
ب - الرباطات ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون ..
ج العلب ذات القيمة المصرح بها الرسم الثابت المطبق على البريد المضمون .. 1,50
10 - الرسوم البريدية اللاحقة ب الرسم الثابت المطبق على المضمون كل المواد ........... 1,50