المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 هواري بومدين سفارة فرنسا بالجزائر رقم 474 / A.C.V.G سيدي الوزير ، لقد اتضح من تبادل وجهات النظر القائم حديثا بين هذه | السفارة والسلطات الجزائرية انه يكون من المفيد القيام بضم القبور الفرنسية بعضها لبعض فى المدن الثلاث الكبيرة الساحلية ، الجزائر ووهران وعنابة وفى مدن اخرى ستختار باتفاق مشترك ..
اتشرف بان اطلب من سعادتكم ان تتفضلوا بتأكيد موافقة الحكومة الجزائرية ، على أن يكون من المعلوم أن العائلات المعنية ستستفيد ، اعتبارا من نشر الرسالتين المتبادلتين ، من مهلة اربعة اشهر لتظهر مرادها ، عند الاقتضاء ، حول عملية استخراج المدفونين المزمع عليها وتفضلوا سيدى الوزير بقبول فائق الاعتبار .
الجزائر في 29 ابريل سنة 1968 بيير دولوس سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر الجزائر في 20 يونيو سنة 1968 وزارة الشؤون الخارجية رقم 2/11 – رقم 1777 سيدي السفير ، بالاستناد الى رسالتكم المؤرخة فى 29 ابريل سنة 1968 التي ذكرتم فيها انه قد اتضح من تبادل وجهات النظر بين سفارة فرنسا والسلطات الجزائرية انه من المفيد القيام بضم القبور المدنية الفرنسية بعضها لبعض فى المدن الثلاث الكبيرة الساحلية ، الجزائر ووهران وعنابة وفى مدن أخرى ستختار الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 باتفاق مشترك ، أتشرف بان أؤكد لكم موافقة الحكومة الجزائرية على هذه العملية ..
ويكون من المعلوم أن العائلات المعنية ستستفيد اعتبارا من نشر الرسالتين المتبادلتين من مهلة اربعة اشهر لتظهر مرادها، عند الاقتضاء حول عملية استخراج المدفونين المزمع عليها وتفضلوا سيدى السفير بقبول فائق الاعتبار .
وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة سعادة السيد بيير دولوس سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر الجزائر مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط