المادة 4
يكلف وزير الاوقاف ووزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات م قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية رقم 667-677-678 - 678 مكرر - 710-710 مكرر و 711 من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة تلمسان اعتبرت من اعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 اكتساب بلدية تلمسان للقطع الارضية الكائنة بالقلعة بمرتفع لالا ستي والتي تحمل الارقام التالية : 667-677 678-678 مكرر - 710-710 مكرر و 711 البالغة | مساحتها 22 هكتار و 71 آرا بثمن اجمالي قدره 350 8 دج لا قامة مركز لقضاء العطلة الصيفية ..
قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 صادرة عن عامل عمالة تلمسان تتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :
1) يؤذن للسيد محمد أزقل بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات و 50 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ..
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 1,75 لتر في الثانية
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 1,75 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون ..
تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 30 م وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي
3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .
والموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ( من شهر أبريل الى شهر سبتمبر ( ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه 6 الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله - 6
2- اذا تنازل عن الأذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها
ه - اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ..
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف .
المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ...
ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة | قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938 .
ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه .
6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ..
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لوي كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ..
7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ..
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات
8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن .
ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 ... ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الإتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ..
10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :
1) يؤذن للسيد بومدين بحيري بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 8 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . !
ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب لترات في الثانية
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد على 4 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز يحكم القانون إلى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل | كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتعريف المتوالي الملأون . 1182 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه تكون منشأة المضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد فى الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي • ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على العرض الذي تستعمل فعلا لأجله .
4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذى منح الاذن لاجله اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون ج - موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة.
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .
ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938
ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها | وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر من تاريخ هذا القرار • ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من | اضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه ..
6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك ..
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ..
ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ...
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة 1 محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف (2,50) (دج) يجب دفعها الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . 1 ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى 1 i يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت و قدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1958 ..
الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183
9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ..
10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. - بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1388، الموافق 16 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان :
1) يؤذن للسيد محمد بن الطيب بجلب الماء ضخا من وادي تافنة لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب لترتين ونصف (25) في الثانية ...
2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان يزيد على 25 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون • تكون منشأة المضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لاقصى حد فى الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة .
والموظفي مصلحة الري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على العرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله
ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، ه. اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة .. ادناه ...
لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة 10 ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ..
ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو | 1938
ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الري ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة اشهر من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الري بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من
• الاعدادات ان يزيل نصب السقالات . وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من اضرار .
واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه ..
6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك .
وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الأول عام 1388 ه
7) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ..
ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 10 يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف (2,50 دج) يجب دفعها الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى 1 يناير من كل سنة ..
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 (.)
9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها
10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..
عبد القادر بن مبارك - الجزائر