مرسوم رقم 68-385
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-385 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتظيم التعليم الديني بالجزائر
المادة الأولى
ان المادة الاولى من المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني في الجزائر ، تعدل وتتمم كما يلي :
المادة الاولى : يكون تعليم العلوم الاسلامية تابعا لوزارة الاوقاف ويتضمن ما يلي :
أ ) التعليم القرآني الاساسي ، 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه
ب ) التعليم التكميلي أو الثانوى ،
ج ) التعليم الاسلامي العالي » .