مرسوم رقم 68-376
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
لا يمكن أن يتجاوز عدد الممرنين القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع نسبة 5٪ من موظفي السلك