مرسوم رقم 68-376
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كيفيات تنظيم شهادات الكفاءة المهنية .