مرسوم رقم 68-376
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-376 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر الممرنون في وضع موظفين عاملين في المؤسسات أو المعاهد ذات الصبغة التربوية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة وكذلك في المؤسسات المماثلة لتلك والتي تحدد قائمتها بقرار مشترك يصدره وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .