الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يؤسس سلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة ، ويتولون - تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادي والمالي للمؤسسات ، ومجموعات المؤسسات التي يعينون بها ويشاركون في التربية الاخلاقية للتلامذة وتكوينهم .
ويكلفون بهذه الصفة بتعليم حفظ الصحة والتغذية ، ويمكن تكليفهم بالتكوين المهني لأعوان المصلحة الاقتصادية ، ومراقبه و تطبيق النظام المالى في المؤسسات التي لا يقوم عليها مسيرون أو التي لا يكون فيها الا مسير مبتدىء وبالنسبة لممارسة الاختصاصات المحددة أعلاه ، يمكن دعوة المقتصدين في كل وقت من النهار أو الليل للخدمة ، فيلرمون بهذه الصفة بالسكن في المؤسسة نظرا لضرورة الخدمة القصوى