الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يجوز بصفة استثنائية والتاريخ يحدد بمرسوم تعيين ممرنين يكلفون تحت سلطة مدير المؤسسة أو المعهد المعينين فيه ، بما يلى :
بالنشاطات من الدرجة الأولى والخاصة بتنشيط وتكوين
- الشبيبة ، فيشاركون لهذا الغرض فى الاشراف على أفواج الفتيان وتربيتهم ، وفي تحضير التكوين المهني ، وتنظيم النشاطات الخاصة بأوقات الفراغ والمخيمات والعطل والرياضة والهواء الطلق وتنظيم التعاونيات وورش العمل التطوعي وبكل نشاط الصالح الشبيبة .
أو بالنشاطات التي ترمى الى ضمان وقاية الاولاد والاحداث وحمايتهم ، وتتمثل فيما يلى :
الاشراف على فوج من القصر خارج ساعات الدروس | والعمل ،
- - التعليم العام ،
- التعليم المهني والتمهين نشاطات الفراغ والانعاش والتربية البدنية ، وممارسة النشاطات الرياضية الخاصة بالهواء الطلق ،
- القيام بتعليم التربية البدنية ، وتعليم ممارسة النشاطات الرياضية والالعاب في الهواء الطلق .