الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يمكن أن تطبق على الممرنين الذين يرتكبون خطأ مهنيا جسيما أو عملا منافيا لقواعد الآداب والسلوك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، عقوبة المنع من مزاولة الوظيفة التربوية بصفة موقتة أو نهائية . ويجوز ادراج هذه العقوبة بين عقوبات الدرجة الثانية ويمكن فرضها بصفة أصلية أو تكميلية وتصدر عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر من وزير الشبية | والرياضة دون نشرها