الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان فى الدرجة الاولى من رتبة تقنيى مسح الاراضي بقرار وزير المالية ومع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 لا يجوز تخصيص الوظائف التي يتم شغلها بعنوان احدى | 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 . - المسابقتين المترشحى المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف المقسمة بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها يجوز وضع قوائم تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب انقضاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها تقرر قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية .