مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف تقنيو مسح الاراضى للتنظيم العقارى | للجمهورية الجزائرية 841 ومسح الاراضي بتنفيذ تثليث الاراضى التكميلي والرسوم والمخططات والاعمال العقارية ، ويساعدون أيضا مهندسي مسح الاراضي ضمن جميع اختصاصاتهم