مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يمكن ان يدرج في سلك التقنيين لمسح الاراضي ضمن الشروط المحددة في المادة 18 اعلاه الاعوان الممارسون مهامهم بمصالح مديرية التنظيم العقاري ومسح الاراضي لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهاما اخرى بنفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتوظيفهم في السلك المذكرر وذلك بناء على طلبهم وفي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم.