الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
ان التقنيين فى هندسة الأراضى المرسمين قبل الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين طبقا للأمر رقم 04062 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في أول يناير سنة 1967 بالمصالح الخارجية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، پدرجون في سلك تقني مسح الاراضي في أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم