مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
لا يجوز أن يتجاوز عدد تقني مسح الاراضي القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع الثاني موظفى السلك بالنسبة للصنف الاول و 5 % بالنسبة للصنف