الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 11
يجوز لاعوان السلك القديم الخاص بالرسامين الطبوغرافيين والمراقبين العقاريين القابلين للترسيم في سلكهم والحاملين بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها أن يدرجوا في سلك تقني مسح الأراضي ضمن الشروط التالية :
يمكن ترسيم الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965
- لغاية أول يناير سنة 1967 بناء على موافقة رئيس مصلحتهم .
ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقيه التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون كمتمرنين في السلك الجديد ، ويرسمون عند الاقتضاء بناء على موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية .