مرسوم رقم 68-260
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-260 مؤرخ في 3 ربيع الاول، عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي 841
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
لا يجوز لتقنيي مسح الأراضي المتمرنين المسرحين في نطاق أحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقة الدخول في سلك تقنيي مسح الاراضي