الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن ترسيم المعنيين بعد مدة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بالقرار المشار اليه في المادة 6 أعلاه • ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة جديدة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966