الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين الموظفون التقنيون للمواصلات بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدراسة للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والناجحين في اختبارات امتحان منظم على أساس فترة تكوينية لمدة ستة أشهر في مدرسة المواصلات .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791