مرسوم رقم 68-237
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68 237 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين للمواصلات . 790
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للموظفين التقنيين للمواصلات والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك • بيد أنه لا يدخل في حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة الموظفون التقنيون للمواصلات الملحقون بوزارة الشؤون الخارجية .