مرسوم رقم 68-20
· ج.ر عدد 12 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 20 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى (أوحنات» - 185
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين